أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الخيل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الخيل
معلومات عن الفتوى: زكاة الخيل
رقم الفتوى :
4099
عنوان الفتوى :
زكاة الخيل
القسم التابعة له
:
زكاة بهيمة الأنعام
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (7276)
يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصلية باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك؛ والسؤال: هذه الخيل ونتاجها هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة) متفق على صحته. وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الخيل لثلاثة: لرجل أجْر، ولرجل سِتْر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنَّت شرفاً أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنياً وستراً وتعففاً لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخراً ورياءً، ونِواءً لأهل الإسلام فهي وزر).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: